الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
91
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
فلا يستفاد من الاخبار لعدم تعرض الاخبار له . وبعبارة أخرى يكون الدليل أخص من المدعي لان غاية ما يستفاد من الدليل كون غير ما ذكي بتذكية الأم حال تمام خلقته أو ما اشعر وأوبر ميتة نجسة واما مطلق الجنين حتى قبل هذا الحال فلا يدل على كونه ميتة . الثالث اطلاق الميتة على السقط من الجنين عرفا ، واستشكل عليه أوّلا بعدم صدق الميتة الّا على ما يعرضه الحياة ثم يزول عنه لا على ما تلجه الحياة فيما بعد كما فيما نحن فيه . وثانيا على فرض صدق الميتة عليه ولكن لا اطلاق لأدلة نجاسة الميتة يشمل كل ميتة حتى السقط ويردّ كلّ من الاشكالين . اما الاوّل فبان الميتة عبارة عما ليس له الحياة سواء كانت له الحياة ثم زالت عنه أو ما لا تدرك الحياة بعد كما تري اطلاقه على كلتا الصورتين . واما الثاني ففيه انه بعد كون السقط مصداقا من مصاديق الميتة فما بينّا من الرواية الدالة على نجاسة الميتة بنحو العموم وهي قوله عليه السّلام ان اللّه حرّم الميتة من كل شيء يشمل السقط وبهذا الوجه يمكن ان يقال بنجاسة الفرخ في البيض هذا . ولكن مع هذا شمول الميتة لما لا يلج فيه الروح مشكل ولهذا نقول الأحوط الاجتناب عن السقط قبل ولوج الروح فيه وكذا عن الفرخ في البيض لدعوى الاتّفاق على نجاسته . * * * [ مسئلة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب